Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 458

  1. كتاب الفرائض
  2. من النظم فيما يتعلق بميراث القاتل

قلت: ومثله في زمننا هذا الحبوب الدوائية والإبر الدوائية الطاهرة، أو أمره إنسان عاقل كبير بالغ ببط جراحة أو بقطع سلعة منه، ففعل فمات فيرثه.

ومثله من أدب ولده أو صبيه في التعليم أو زوجته ولم يسرف، فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم فلا يكون ذلك مانعًا من الميراث، انتهى من الإقناع وشرحه بتصرف يسير جدًا.

من النظم فيما يتعلق بميراث القاتل

ومن قتل الموروث فامنعه إرثه … على خطأ أرداه أو بالتعمد

مباشرة أو بالتسبب إن يجب … قصاص أو التكفير أو دية قد

وسيان ذو التكليف فيه وغيره … وذو شركة أو قاتل بتفرد

وورث متى لم توجبن بعض ما مضى … كحد قصاص رده دفع معتد

وقتل أولى عدل بغاة وعكسه … في الأولى وعنه الباغي لا العادل اصدد

وعنه دليل المنع بالقتل مطلقًا … ولو أدبًا أو طب وال بمبعد

وورث كأموال القتيل دياته … وغرة سقط من جناية معتد

ومن لم يرث في كل باب لوصفه ال … لذي فيه لم يحجب بغير تقيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 458 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.