Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 470

  1. باب الولاء
  2. س ٥٨: ما هو الولاء لغة وشرعا، وما معنى الإرث بالولاء، ولماذا تأخر الولاء عن النسب، وما الأصل فيه، وما هي المسائل التي يحصل بها عتق الرقيق، وهل ينتقل الولاء، وما هي المسائل التي يكون له فيها الولاء، اذكرها بوضوح، وهل يثبت اشتراط الولاء على المشتري، وهل الأصل في الآدميين الحرية أو عدمها، ومتى يرث صاحب الولاء بالولاء، ولمن يكون ولاء من أعتقه الساعي في الزكاة، وهل للمعتق الولاء على من للعتيق ولاؤه، ومن الذي لا ولاء لأحد عليه، وبين حكم ما إذا أعتق إنسان رقيقا عن حي بإذنه أو بغير إذنه أو عن ميت.

أو كاتب المكاتب رقيقا بإذن سيده فأدى الثاني ما كوتب عليه قبل الأول، لأن المكاتب كالآلة للعتق، لأنه لا يملكه بدون إذن سيدة، ولأنه باق على الرق، فليس أهلا للولاء، ولا يصح عتقه بدون إذن سيده، لأنه محجور عليه لحظه.

ولا يصح أن يكاتب المكاتب بدون إذن سيد.

ولا ينتقل الولاء ببيع لمكاتب مأذون له في العتق.

ويرث صاحب الولاء بالولاء عند عدم العصبة من النسب وعند عدم ذوى فروض تستغرق فروضهم المال، لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه الشافعي وابن حبان.

والولاء دون النسب، لأنه مشبه به، والمشبه دون المشبه به،

وأيضا فالنسب أقوى من الولاء، لأنه يتعلق به المحرمية، وترك الشهادة وسقوط القصاص، ولا يتعلق ذلك بالولاء.

ثم يرث بولاء عصبة المعتق من بعد موته الأقرب فالأقرب من المعتق سواء كان العصبة ولدًا أو أبًا أو أخًا أو عمًا أو غيرهم من العصبات.

فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب، كان الميراث لمولى المعتق، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب كذلك ثم لمولى المولى، ثم لعصبته كذلك أبدًا.

لحديث عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدًا، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخًا ثم توفي مولاها فأتى أخوها وابنها إلى رسول الله ﷺ في ميراثه، فقال رسول الله ﷺ: «ميراثها لابن المرأة» فقال

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 470 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.