وسيان في عتق مشاع كثلثه … وإعتاقه المحدود كالرأس واليد
ويسرة ذا ملك لقيمة حصة الشـ … شريك ومغني اليوم مع ليلة قد
فلو كان معه دون ذلك قومن … عليه بمقدار الذي معه ترشد
وسائر ما لابد منه ككسره … ومقدار ما لم يبلغ أعتق تبدد
وعتق شريك بعد ذا غير نافذ … ويمنح قدر الحظ يوم التسرد
وإن يك من قد باشر العتق معسرًا … فحصته بالعتق لا غير أفرد
وعن أحمد أخرى يحرر كله … ويسعى لفك الباقي غير مجهد
وتمثيله بالعبد يوجب عتقه … بإتلاف جزء منه للأثر امهد
ومال الذي أعتقته لك يا فتى … وعن أحمد للعبد غير مبعد
ويسري على عد الرؤوس كذا الولا … وقيل بقدر الملك لا بالتعدد
ويسري بعتق الكافرين نصيبهم … من المسلمين افهم على المتجود
والإعتاق والتدبير في سقم موته … من الثلث يسري مطلقًا في المؤكد
وعن أحمد لم يسر ذا العتق مطلقًا … وعنه سرى التنجيز دون المقيد