Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 500

  1. باب العتق

وسيان في عتق مشاع كثلثه … وإعتاقه المحدود كالرأس واليد

ويسرة ذا ملك لقيمة حصة الشـ … شريك ومغني اليوم مع ليلة قد

فلو كان معه دون ذلك قومن … عليه بمقدار الذي معه ترشد

وسائر ما لابد منه ككسره … ومقدار ما لم يبلغ أعتق تبدد

وعتق شريك بعد ذا غير نافذ … ويمنح قدر الحظ يوم التسرد

وإن يك من قد باشر العتق معسرًا … فحصته بالعتق لا غير أفرد

وعن أحمد أخرى يحرر كله … ويسعى لفك الباقي غير مجهد

وتمثيله بالعبد يوجب عتقه … بإتلاف جزء منه للأثر امهد

ومال الذي أعتقته لك يا فتى … وعن أحمد للعبد غير مبعد

ويسري على عد الرؤوس كذا الولا … وقيل بقدر الملك لا بالتعدد

ويسري بعتق الكافرين نصيبهم … من المسلمين افهم على المتجود

والإعتاق والتدبير في سقم موته … من الثلث يسري مطلقًا في المؤكد

وعن أحمد لم يسر ذا العتق مطلقًا … وعنه سرى التنجيز دون المقيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 500 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.