من النظم بتعليق العتق بالشرط
وتعليق عتق والطلاق بحادث … يجوز ولم يلغه سوى موت سيد
ولكن له بيع المعلق عتقها … ووطء وإيقاف وبذل التجود
وعن أحمد وطئ المعلق عتقها … حرام ولكن لا يصح الذي ابتدي
وإن قلت إن لم أضب العبد عشرة … يحر وما عينت بالموت قيد
ولا يوجد المشروط إلا بشرطه … كميلا فلا تعبأ بما في المجرد
وما كسب القن المعلق عتقه … بشرط قبيل الشرط فهو لسيد
وما زال عن ملك المعلق أن يعد … فذاك على التعليق باقي التقيد
وليس وجود الشرط حال فراقه … مزيل يمين العتق في نص أحمد
وعن أحمد ما إن يزيل فإن يعد … فيوجد شرط جوزنه فتبرد
ويخرج أيضًا في الطلاق كمثله … وهذا اختيار للتميمي فامهد
ويبطل مع موت المعلق شرطه … فيورث آت الشرط بعد الملحد
وتعليقه بالشرط من بعد موته … متى مات لم يعتق به في المسدد