Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 505

  1. باب العتق

كذا قوله عبدي عتيق وزوجتي … مطلقة مع فقد نية مفرد

ومن قال عبدي حر إن تك ذي ظبا … فقال امرؤ إن لم تكن ذي الظبا اشهد

بتحرير عبدي ثم لم يتعينا … حقيقتها لا عتق في كل أمهد

ويعتق من يبتاعه كل واحد … وقيل بهذا مع تكافيهما قد

وإلا فأعتق واحدًا مع قرعة … وصحح ذا محفوظ والمجد فاقتد

وإن بان بعد العتق في سقم موته … ديون فعم الكل لا عتق فاهتد

وعن أحمد إعتاق ثلث عتيقه … وإن بان مال بعد الإرقاق شرد

وحكم الذي حررته بتبين … من العتق كالأحرار دون تقيد

وإن مات مولاهم وكانت ديونه … على موسر أو معسر متجرد

وأمواله في العبد فالثلث معتق … ومع قبض دين أو قدوم معبد

من المال اعتق منهم قدر ثلث ما … تحصل حتى يكمل العتق فاهتد

وبين العبيد اقرع لتعيين واحد … مع الضيق أو كالثلث في متفرد

وإن علق المولى الصحيح عتاقه … على صفة وافته مضنى يوسد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 505 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.