Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 512

  1. باب العتق
  2. س ٦١: ما هو التدبير وما سنده وما مثاله، وما الذي يعتبر له، والذي يعتبر منه، وهل له صريح وكناية، مثل لذلك، وهل يصح مطلقا ومؤقتا، مثل لذلك، وهل يجوز بيع المدبر وهبته، وبأي شيء يبطل، وإذا أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر فما الحكم؟

من النظم فيما يتعلق في باب التدبير

وتعليق عتق القن بالموت يا فتى … فذلك تدبير الإماء وأعبد

وتدبير من صحت وصيته أجز … بألفاظه أو لفظ عتق وأكد

فكل صريح ثم صرح به هنا … ولكن كنايات العتاق المعدد

ومشترط تعليق لفظ كليهما … بموت مسلم مطلق أو مقيد

ومن علق التدبير والعتق أن يمت … ولم يوجد الشرط المرصد يفسد

وصححه من ثلث الصحيح بأوكد … ومن ثلث ذي سقم السوي لا تردد

وقدم على التدبير إعتاق مدنف … والايصا بعتق مثل بل بعد ما ابتدي

وقول الفتى إن شاء فهو مدبر … فما مجلس الشرط اختيار بأوطد

كذاك متى ما شئت دبرت أو متى … تشأ فمتى شا في حياتك يفقد

وإن قلت أنت الحر بعد منيتي … بشهرين أو من بعد خدم معدد

فقولان في تصحيح هذا وعتقه … به ومتى أبري من الخدم شرد

وإن عبد كفار هدي قبل خدمة … لبيعهم شرط لإعتاقه اشهد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 512 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.