من النظم فيما يتعلق في باب التدبير
وتعليق عتق القن بالموت يا فتى … فذلك تدبير الإماء وأعبد
وتدبير من صحت وصيته أجز … بألفاظه أو لفظ عتق وأكد
فكل صريح ثم صرح به هنا … ولكن كنايات العتاق المعدد
ومشترط تعليق لفظ كليهما … بموت مسلم مطلق أو مقيد
ومن علق التدبير والعتق أن يمت … ولم يوجد الشرط المرصد يفسد
وصححه من ثلث الصحيح بأوكد … ومن ثلث ذي سقم السوي لا تردد
وقدم على التدبير إعتاق مدنف … والايصا بعتق مثل بل بعد ما ابتدي
وقول الفتى إن شاء فهو مدبر … فما مجلس الشرط اختيار بأوطد
كذاك متى ما شئت دبرت أو متى … تشأ فمتى شا في حياتك يفقد
وإن قلت أنت الحر بعد منيتي … بشهرين أو من بعد خدم معدد
فقولان في تصحيح هذا وعتقه … به ومتى أبري من الخدم شرد
وإن عبد كفار هدي قبل خدمة … لبيعهم شرط لإعتاقه اشهد