Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 539

  1. أحكام أمهات الأولاد
  2. س ٦٤: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟

وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله وإلا فعلى وارث الحمل لقوله ﷾ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.

وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها لأن نفقة المملوك على سيده فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء فإن أسلم حلت له لزوال المانع وهو الكفر وإن مات كافرًا عتقت بموته لعموم الأخبار والله أعلم.

من النظم فيما يتعلق في باب أمهات الأولاد

وإن أمة تحمل من الحر مالكًا … ولو بعضها أو من أبيه المولد

متى ولدت من قد تبين خلقه … أو البعض عادت للغني أم مولد

وإن مات أعتقها من المال كله … وعن نقل ملك والوسيلة فاصدد

وأحكامها فيما سوى ذاك كالاما … فأجر وزوجها وطأ ولتحفد

وإن وضعت ما لم يبن فيه خلقة … وقال قات من قوابل خرد

له مبتدا خلق الأناسي لم تصر … به أم ولد في الصحيح المؤكد

وعنه بلى وعنه في غير عدة … ولا حكم للموضوع غير المقيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 539 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.