إذا كان ذا يسر عليه مضمنا … وقد قيل مجانا وقيل ليفرد
وإن مات مولاها وهي منه حامل … فأولى لها الإنفاق حتى التولد
وبالأرش يفديها متى تجن كله … وعنه متى عادت بذمتها طد
وتعتق وإن تقتل ولو مع تعمد … إلى قتل مولاها بغير تردد
ويقتص منها إن أحب وليه … ومع عفوه للمال والخطأ اشهد
بإلزامها ما قل من قيمة لها … ومن قيمة المقتول لا تتزيد
وصلى الله على محمد وآله وسلم …
انتهى الجزء السابع يوم الخميس الموافق ٥/ ٩/ ١٤٠٠ هـ، الساعة ١.٣٠ نهارًا، ويليه - إن شاء الله - الجزء الثامن؛ وأوله: كتاب النكاح (*) …