Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 2, halaman 72

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض
  3. س ٨٤: إذا اشترى شقصا مشفوعا لتجارة بألف فصار عند تمام الحول بألفين فما الحكم؟ وإذا اشترى صباغ ما يصبغ به أو دباغ ما يدبغ به فما الحكم؟ وإذا أذن كل واحد من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته فما الحكم؟

لعيبه ردّهُ بألفين، وإن اشترى صباغ ما يصبغ به وينفي أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوّم عند تمام حوله لإعتياضه عن الصبغ القائم بنحو الثوب ففيه معنى التجارة وكذا ما يشتريه دباغ ويَدبَغُ به كعفص وقرض وما يدهن به كسمن وملح، وإذا أذن كل من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه إن أخرجا معا أو جهل سابق وإلا ضمن الثاني ولو لم يعلم لا إن أدى دينًا بعْدَ إداء مُوكَّلهِ ولو لم يعلم ولهن عليه زكاةُ الدقة تطوعًا قبل إخراجها.

مما يتعلق بزكاة عروض التجارة

ومن قيمة العروض اقبضن فرض بالغ … نصابًا من الأثمان من ثم فاعقد

وقيمتها أصل تفارقه إذا … تملكتها تنوي إتجارًا بها قد

ولا شيء فيها إن بإرث ملكتها … أو الفعل لم تنويها تجر قصد

ولا إن نوى بعد اقتناء تجارة … وعنه بلى فاحكم بقصد مجرد

ولا تعتبر حال الشراء وقوِّمن … لدى الحول بالأولى لأهل التفقد

وتبني على حول الأصول مبدلاً … وسائمة إن بعت بالفرض فابتدى

وسائمة عرضا تزكي تجارة … وأي نصابيها استوى عنه زود

وقبل زكاة زكها من نصابها … وقيل الأحظ افعله للفقراء قد

وإن ما تكن أرضًا ونخلاً فزكها … وأثمارها والزرع كالعرض ترشد

وقال أبو يعلى خذ العشر للنما … كسبقهما حول التجارة وراشد

ويخرج عن مال القراض وحظه … من الريح رب المال من حظه قد

وقيل من الربح احسبن كمضارب … إذا قيل زكى جاز منه بمبعد

وكل شريك ضامن حق آذن … إذا أخرجاها دفعة بتعدد

ويضمن ثان حتى أول مخرج … ولو جاهلاً أو بعد عزل بأجود

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 2، ص 72 (SanadKitab #11192, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.