Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 2, halaman 167

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما يتعلق به
  3. س ١٥٧: تكلم بوضوح عن الأيام التي يكره صيامها مع ذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف؟

من النظم مما يتعلق بصوم التطوع

وإنْ تبْغ أسنى الصوم نفلاً تصومه … فيومًا ويومًا صوم داود فاقصد

ومن كل شهر صم ثلاثة بيضه … ويوم خميس ثم الاثنين فاعمد

ومنّبع شهر الصوم صومًا بستة … يَجُزْ سنةً مِن جامع ومُبدِّد

وعامين يجزي صومُ يوم مُعَرِّفِ … وعن يوم عاشورا عن العام فاسعد

وفي عرفات يشرع الفطر قوةً … على دعوات عند أفضل مشهد

ويشرع صوم العشر والشهر كاملاً … إذا كنت تبغي فالمحرم فاسرد

فإن تقتصر صُمْ عشره ثم إن تهن … فتاسعة مع عاشرًا ولذا قد

س ١٥٧: تكلم بوضوح عن الأيام التي يكره صيامها مع ذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف؟

ج: يكره إفراد رجب والجمعة والسبت؛ وأما الشك فقيل: يكره، والقول الثاني: أنه يحرم صومه، إلا أن يوافق يوم الجمعة أو السبت أو الشك عادة كأن وافق يوم عرفة يوم الجمعة أو يوم عاشوراء أو يصل يوم الشك بصيام قبله أو يتقدم عن رمضان بأكثر من يومين؛ لقوله ﷺ: «لا تقدموا رمضان بصوم

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 2، ص 167 (SanadKitab #11192, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.