Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 2, halaman 303

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب دخول مكة
  3. س ٢٤٤: بين شروط السعي واذكر أدلتها؟ وتعرض للخلاف مع الترجيح؟ وتكلم عما يسن في حق المعتمر؟ وعن المتمتع الذي لم يسق هديا والمعتمر غير المتمتع؟ وما الحكم فيما إذا ترك الحلق أو التقصير في عمرته ووطئ قبله؟ ومتى يقطع التلبية المتمتع والمعتمر؟ وهل يلبي في الطواف؟

قال في «الشرح الكبير»: والموالاة في السعي غير مشترطة في ظاهر كلام أحمد ﵀؛ فإنه قال في رجل كان بين الصفا والمروة فلقيه قادم بعرفة يقف يسلم عليه ويسأله قال: نعم، أمر الصفا سهل إنما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت؛ فأما بين الصفا والمروة فلا بأس، وقال القاضي: تشترط الموالاة قياسًا على الطواف.

وحكى رواية عن أحمد والأول أصح؛ فإنه نسك لا يتعلق البيت فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلاق.

قد روى الأثرم أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سَعَت بين الصفا والمروة فَقَضَتْ طوافها في ثلاثة أيام وكانت ضخمة، وكان عطاء لا يرى بأسًا أن يستريح بينهما، ولا يصح قياسه على الطواف؛ لأن الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة وتشترط له الطهارة والستارة، فاشترط له الموالاة بخلاف السعي. انتهى (٣/ ٤٠٨).

والذي يترجح عندي وأرى أنه الأحوط اشتراط الموالاة لمولاته ﷺ له، وقوله: «خذوا عني مناسككم». والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

والخامس: المشي مع المقدرة، قال في «الشرح الكبير»: ويجزئ السعي راكبًا ومحمولاً ولو لغير عذر، وفي «الكافي»: يُسن أن يمشي؛ فإن ركب جاز؛ لأن النبي ﷺ سعى راكبًا.

السادس: كونه بعد طواف ولو مسنونًا كطواف القدوم؛ لأن النبي ﷺ إنما سعى بعد الطواف، وقال: «خذوا عني مناسككم».

والسابع: تكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة؛ لما في حديث جابر.

الثامن: استيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 2، ص 303 (SanadKitab #11192, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.