Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب الجهاد
  2. الهجرة
  3. س ٣٥: تكلم عما يلي: تبييت الكفار، عقر دابة، إحراق شجر وزرع وقطع، رميهم بالنار، فتح الماء عليهم، هدم عامرهم، أخذ شهد، إحراق نخل.

وإن قياس الحكم إيجابه على النسا … في حضور الصف دفعًا وأبعد

ومن يستنب في الغزو يمنع غزوه … له وبأجر إن يكن فليردد

ومن مثلي الإسلام حرم فرارهم … لغير صلاح الحرب أو نحن مسعد

ولو شاسع المثوى ولو شرطوا استوا … سلاح ومركوبيهما لم أبعد

وأولى لمن يخشى الأسارى قتالهم … إلى القتل، واستسلامه احلل بأوكد

وإن يزد الكفار مع ظن قهرهم … فندب ثبوت الناس واحتم بمبعد

والأولى إذا ظنوا الهلاك بمكثهم … فرارًا وجوز عكس كل لقصد

وليس فرارًا مدخل الحصن مطلقًا … ومن قبل حوز الغنم من فر فاصدد

وإن تلق نار في سفينتهم أتوا … الأهم وإن شاءوا أقاموا بأوكد

* * *

س ٣٥: تكلم عما يلي: تبييت الكفار، عقر دابة، إحراق شجر وزرع وقطع، رميهم بالنار، فتح الماء عليهم، هدم عامرهم، أخذ شهد، إحراق نخل.

ج: يجوز تبييت الكفار ليلاً وقتلهم وهو غارون، ولو قتل بلا قصد من يحرم قتله، كصبي وامرأة ومجنون وشيخ فان، إذا لم يقصدوا لحديث الصعب ابن جثامة الليثي قال: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم» متفق عليه. وقد قال سلمة بن الأكوع ﵁: أمر رسول الله ﷺ أبا بكر ﵁، فغزونا ناسًا من المشركين فبيتناهم. رواه أبو داود.

ويجوز رميهم بالمنجنيق؛ لما ورد عن ثور بن يزيد، أن النبي ﷺ نصب المنجنيق على أهل الطائف. أخرجه الترمذي هكذا مرسلاً.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 3، ص 103 (SanadKitab #11192, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.