Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 1, halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. صلاة الظهر
  3. س ١٥٢: بين حكم تقديم صلاة الظهر وحكم تأخيرها مقرونا بالدليل.

مفروضها خمس فوقت الظهر … من الزوال ينتهي بالعصر

إذ صار ظل كل شيء مثله … بعد الزوال غير ظل قبله

والعصر يأتي مع مصير ظله … بعد الزوال زائدًا عن مثله

وإن بصر مثليه ظل طارى … بعد الزوال فهو الاختياري

وبعده الجواز ما لم تغرب … وبالغروب جاء وقت المغرب

وفي القديم يلزم امتداده … إلى العشاء والراجح اعتماده

ثم العشا من بعد حمرة الشفق … وينتهي إذا بدا فجر صدق

والصبح بالفجر الأخير يشرع … وينتهي بالشمس حين تطلع

٢٥ - صلاة الظهر

س ١٥٢: بين حكم تقديم صلاة الظهر وحكم تأخيرها مقرونًا بالدليل.

ج: يستحب تقديمها إلا في شدة الحر فالتأخير أولى، أما التقديم فدليله: ما ورد عن جابر بن سمرة قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود، وعن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر في أيام الشتاء وما ندري ما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه» رواه أحمد، وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في «الصحيحين»، وأما التأخير في شدة الحر، فلما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم» رواه الجماعة، وعن أنس قال: «كان النبي ﷺ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل» رواه النسائي وللبخاري نحوه.

وعن أبي ذر قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال النبي ﷺ: «أبرد»، ثم أراد أن يؤذن،

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 1، ص 78 (SanadKitab #11192, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.