Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 3, halaman 156

  1. كتاب الجهاد
  2. باب من يلزم الإمام والجيش
  3. س ٥٢: تكلم عما يلي: الجيش، السرية، عددها. بأي يبدأ في قسم ما غنمته السرية، وما غنمه الجيش، وماذا يعمل بعد ذلك وما هو الصفي؟

ودفع جعل من دل على مصلحة من ماء، أو قلعة، أو ثغرة يدخل منها إلى حصن ونحوه؛ ولأنه في معنى السلب.

ثم يخمس الباقي على خمسة أسهم، ثم يخمس خمسة على خمسة أسهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ﴾ الآية. ومقتضاها أن يقسم على ستة أسهم، وجوابه: أر سهم الله ورسوله ﷺ كالشيء الواحد بدليل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ وإن الجهة جهة مصلحة سهم الله ولرسوله ﷺ مصرفه كالفيء في مصالح المسلمين كلها لحديث جبير بن مطعم أن النبي ﷺ تناول بيده وبرة من بعير، ثم قال: «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم».

وعن عمرو بن عبسة، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه. رواه أحمد وأبو داود، فجعله لجميع المسلمين، ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم، وقال طائفة من العلماء هو لمن يلي الخلافة بعده: لما روى أبو الطفيل قال: جاءت فاطمة ﵂ إلى أبي بكر ﵁ وأرضاه، تطلب ميراثها من النبي ﷺ، قال: فقال أبو بكر ﵁ وأرضاه-: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن الله إذا أطعم نبيًا طعمة فهي للذي يقوم من بعده، وإني رأيت أن أردها على المسلمين» رواه أبو داود، فانفق هو وعمر وعلي والصحابة، على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله.

وكان ﷺ قد خص من المغنم بالصفي، وهو ما يختاره ﷺ قبل القسمة للغنيمة، كثوب، وجارية، وسيف؛ لحديث أبي داود، أنه ﷺ كتب إلى بني زهير بن قيس: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم الصفي إنكم آمنون بأمان الله ورسوله».

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 3، ص 156 (SanadKitab #11192, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.