Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 3, halaman 161

  1. كتاب الجهاد
  2. باب من يلزم الإمام والجيش
  3. س ٥٣: لمن الغنيمة، وما صفة قسمها؟ ومن الذي لا يسهم له؟ وما مقدار السهم للراجل والفارس؟ وإذا غزا اثنان على فرس فما الحكم؟ ولمن سهم الفرس المغصوب والمعار والمستأجر والحبيس؟ وإذا زادت الخيل عن فرسين أو كان الفرس هجينا فما الحكم؟ وهل يسهم لغير الخيل؟

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهمًا. رواه الأثرم.

وعن أبي عمرة، عن أبيه قال: أتينا رسول الله ﷺ أربعة نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين. رواه أحمد وأبو داود.

قال ابن المنذر: للرجل سهم، وللفارس ثلاثة، هذا قول عامة أهل العلم في القديم والحديث، وقال خالد الحذاء: لا يختلف عن رسول الله ﷺ أنه أسهم هكذا للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا.

وإن كان الفرس هجينًا، أو مقرفًا عكس الهجين، فيعطي سهمًا له، وسهمًا لفرسه. والهجين: الذي أبوه عربي وأمه برذون، والمقرف: الذي أبوه برذون وأمه عربية.

قالت هند بنت النعمان بن بشير لما تزوجها الحجاج بن يوسف:

وما هند إلا مهرة عربية … سلالة أفراس تحللها بغل

فإن ولدت مهرًا كريمًا فبالحري … وإن بك إفراف فما أنجب الفحل

وإن كان على برذون، وهو ما أبواه نبطيان، فيكون له سهمان: سهم له وسهم لفرسه، لحديث مكحول: أن النبي ﷺ أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهمًا. رواه سعيد؛ ولحديث أبي الأقمر قال: أغارت الخيل على الشام، فأدركت العراب من يومها، وأدركت الكوادن ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان، يقال له: المنذر بن أبي حمضة، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها، مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال: هبلت الوداعي أمه أمضوها على ما قال. رواه سعيد.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 3، ص 161 (SanadKitab #11192, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.