Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. س ٦١: تكلم عن ما يلي: من أسلم أو أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه بحربيين إذا اشتبه ما أخذ من كافر بما أخذ من مسلم هل فيه جزية؟ مدة الأمان؟ عقد الأمان للرسول والمستأمن، من جاء

وإن أطلقوا من غير شرط وأمنوا … ليهرب ولا يجني جناية مفسد

وإن أطلقوا مع شرط رق أو انتفا … أمان ليقتل ثم يسرق ويعتد

وإن أحلفوه تنعقد غير مكره … وقيل بإلزام الثوى بمعبد

وإن أطلقوا مع شرط بعث مقرر … إليهم وإلا فليعد أن يفقد

وإلا رضي يرجع لعجز بأوكد … وإلا فلا كالخود في نص أحمد

ومبتاع منهم مسلم برضاه في الشرا … والوفا أولى بقصد التردد

يرد له المبذول بالأذن مطلقًا … وإلا فبذل العرف دون المزيد

ويلزم إن وأتى افتكاك عنائنا … وبالطفل فالأنثى قبيل الفتى افتدى

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 3، ص 191 (SanadKitab #11192, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.