من النظم فيما يتعلق بالذمي
وإن تجز الذمي إلى غير أرضه … فخدمته نصف العشر في الحول تهتد
إذا كان من مال التجار ولو نسى … وقيل اعفها إلى محجزة قد
فذا نصف عشر خذه من تغلبيهم … وعن أحمد عشرا ويقضي بأبعد
وإن يتجر مستأمن في بلادنا … فخذ منه عشرًا كل عام بأوطد
وبالدين أسقطه ودعوى بشهد … كدعوى نسيب ظن قنا بابعد
والإسقاط والتخفيف أن يرى جائز … وعشر دنانير النصاب بأوكد
وعنه لحربي وذا العهد ضعفها … وقيل لذمي وخمس المردد
ويلزمنا كف الأذى عن معاهد … وتخليص أسراهم إذا فك من هدى
وعن أحمد أن المحتم فدية … لمن أيسروا في عوننا دون من يد
ومن ولد وافي الأسر يفدي إذا فدوا … ولا تجزه استرقاقه للتعبد
ولا عشر في الأولى بأثمان خمرهم … وخنزيرهم واخصص بخمر بمبعد