Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 20

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. س ٦: تكلم بوضوح عن معاني وأحكام ما يلي: كون مبيع مالا، بيع البغل والحمار، ودود القز وبزره، والنحل والطير، والهر والفيل، وسباع البهائم، وسباع الطير، والقرد والجاني والمريض، ومنذور عتقه، ومصحف، وكتب زندقة، وسرجين وميتة، بيع الكلب واقتناؤه.

بإزالة يده عنه، لئلا يمتهنه، وقد نهى النبي ﷺ عن السفر بالمصحف لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فأولى أن لا يبقى بيد كافر.

ويدخل المصحف في ملك الكافر ابتداء بالإرث وبالرد عليه لنحو عيب وبالقهر. ذكره ابن رجب.

ويصح شراء كتب الزندقة ليتلفها، وكذلك كتب المبتدعة، ولا

يصح بيع آلة لهو، ولا يصح بيع الحر؛ لقوله ﷺ: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة … » وذكر منهم: «رجلاً باع حرًا أكل ثمنه» متفق عليه.

ولا بيع ما ليس بمملوك، ككلأ وماء ومعدن قبل حيازتها وتملكها؛ لفقد الشرط.

ويصح بيع نجس يمكن تطهيره، ولو باع أمة حاملاً بِحُرِّ قبل وضعه، صح البيع فيها؛ لأنها معلومة، وجهالة الحمل لا تضر.

من نظم ابن عبد القوي

فيما يتعلق ببعض شروط البيع

بسبعة أشراط يصح فعن رضى … سوى مكره من حاكم ذي تقلد

ومن باعَا في مال لإكراه ظالم … فصحح على كره شراه بأوكد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 20 (SanadKitab #11192, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.