من نظم ابن عبد القوي
مما يتعلق بالشرط السابع من شروط البيع
ومن شرطه علم بأثمان مشتر … فإن جهلا أو واحد منهما ارددِ
فبالرقم بيع السلعة أن ينس باطل … وبيع بنقد مطلقًا في معددِ
وإن كان نقدًا واحدًا فهو مرجع … كذا غالب استعمال أهل التعاقدِ
وبيع بدينار سوى درهم وما … تبيع بألف من لجين وعسجدِ
وبيع بفرد نقدًا أو صفقة نَسا … وباثنين صحّا أو بضعف بمثردِ
وقيل صحيح ما حوى ذا كبيعهم … بصنجة جهل في وجيه مجودِ
وإن بعت ثوبيك الذراع بدرهم … يصح وإن منهم تبع لم يوطدِ
وثنياك دينارًا من الورق جائز … لدى الخرقي وامنع لدى ذا المجرد
ومن باع شيئًا صبرة بمعينٍ … بغير ربًا إن يجهلا قدرها طدِ
كذا بيعه نصفًا مشاعًا إذا استوت … وإن تختلف أجزاؤها فبمبعد
ومَعْ عِلْمِهَ قَدر الذي باع صبرة … يصح نكره ليس لغوًا بأوكد
ومَن شاهد المكيال فيما اشترى أن تشا … في الأولى يجز من دون كيل مجددِ
وشاهد كيل الشيء يجزي اشتراؤه … في الأولى به من دون كيل مجدد
ومن باع شيئًا مائعًا بظروفه … ولم تخلف أجزاؤه أن يرى طد