Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 61

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. س ١٢: تكلم بوضوح عما يلي: البيع من الصبرة، أو من الثوب، أو القطيع، كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم، بيع الصبرة أو الثوب، أو القطيع كل واحد مما ذكر بدرهم، بيع ما في وعائه معه موازنة كل رطل بكذا، ودون وعائه وجزافا مع ظرفه أو دونه، يبعه موازنة كل رطل بكذا، على أن يسقط منه وزن الظرف، من اشترى زيتا أو نحوه في ظرف فوجد فيه ربا.

من نظم ابن عبد القوي

مما يتعلق بالشرط السابع من شروط البيع

ومن شرطه علم بأثمان مشتر … فإن جهلا أو واحد منهما ارددِ

فبالرقم بيع السلعة أن ينس باطل … وبيع بنقد مطلقًا في معددِ

وإن كان نقدًا واحدًا فهو مرجع … كذا غالب استعمال أهل التعاقدِ

وبيع بدينار سوى درهم وما … تبيع بألف من لجين وعسجدِ

وبيع بفرد نقدًا أو صفقة نَسا … وباثنين صحّا أو بضعف بمثردِ

وقيل صحيح ما حوى ذا كبيعهم … بصنجة جهل في وجيه مجودِ

وإن بعت ثوبيك الذراع بدرهم … يصح وإن منهم تبع لم يوطدِ

وثنياك دينارًا من الورق جائز … لدى الخرقي وامنع لدى ذا المجرد

ومن باع شيئًا صبرة بمعينٍ … بغير ربًا إن يجهلا قدرها طدِ

كذا بيعه نصفًا مشاعًا إذا استوت … وإن تختلف أجزاؤها فبمبعد

ومَعْ عِلْمِهَ قَدر الذي باع صبرة … يصح نكره ليس لغوًا بأوكد

ومَن شاهد المكيال فيما اشترى أن تشا … في الأولى يجز من دون كيل مجددِ

وشاهد كيل الشيء يجزي اشتراؤه … في الأولى به من دون كيل مجدد

ومن باع شيئًا مائعًا بظروفه … ولم تخلف أجزاؤه أن يرى طد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 61 (SanadKitab #11192, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.