Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 65

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. س ١٣: ما المراد بتفريق الصفقة؟ ولم سميت الصفقة صفقة؟ وما هي صور تفريق الصفقة؟ وكم عددها؟ واذكر ما يتعلق بذلك، ومثل لما يحتاج إلى تمثيل.

الحكم بعوضين متميزين، ولم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه. وإن جمع بين بيع وكتابة، بأن كاتب عبده، وباعه داره بمائة، لكل شهر عشرة مثلاً، بطل البيع؛ لأنه باع ماله لماله، أشبه ما لو باعه قبل الكتابة، وصحت الكتابة بقسطها؛ لعدم المانع، ومتى اعتبر قبض في المجلس لأحد العقدين المجموع بينهما، كالصرف فيما إذا باع عبدًا وحُليَّ ذهب بدراهم صفقة، وافترقا قبل التقابض، وبطل العقد في الحليّ يقسطه من الدراهم، ولم يبطل العقد الآخر الذي لا يعتبر فيه القبض بتأخره؛ لأنه ليس شرطًا فيه،

كما لو انفرد، فيأخذ المشتري العبد بقسطه من الثمن.

من النظم مما يتعلق بتفريق الصفقة

وبيعك معلومًا وما قد جهلته … فذلك بيع باطل ذو تفسّدِ

وبيعك عبدًا أو قفيزًا مشركًا … يصح بقسط ملكه في المؤكد

وللمشتري التخيير إن كان جاهلاً … لعبدٍ وُحرٍ أَو لعبد المُعَبَّدِ

وَخلٌ وخمرٌ بعت غير مبيَّن … لحصة كل ألغ كلاً بأوكد

وإن قال: كّلا بعته بكذا وقد … توحّد عقدًا طِدْ حلالاً بأوكدِ

كذا الحكم في صرف وفي سلَم إذا … تفرقتهما عن قبض بعض المعدّد

وعن أحمدَ المقبوضُ صحَّ وجائزٌ … في الأولى بقسط من مسمّى معدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 65 (SanadKitab #11192, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.