Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. س ١٤: تكلم عما لا يجوز بيعه، وما يجوز في يوم الجمعة بعد ندائها، ولم خص البيع وإلى متى يستمر الحكم؟ وما المراد بالنداء المذكور؟ وهل يلحق بالجمعة غيرها؟ وما حكم إمضاء بيع خيار، وبقية العقود العقود والمساومة، وبيع العصير والعنب لمتخذه خمرا، والسلاح ونحوه في الفتنة، والمأكول والمشروب لمن يشرب عليه مسكرا، والإناء لمن يشرب به مسكرا، والجوز والبيض ونحوهما للقمار، وبيع غلام وأمة لمن عرف بوطء في دبر، أو للغناء، وماذا يعمل مع من اتهم بغلامه فدبره؟ واذكر الأدلة، والتعليلات، والخلاف.

مع من لو تركه حتى يصلي لذهب به، وكشراء مركوب لعاجز عن مشي إلى الجمعة، أو شراء ضرير عَدِمَ قائدًا ونحوه.

ويصح إمضاء بيع خيار، وبقية العقود من إجارة، وصلح،

وقرض، ورهن، وغيرها بعد نداء الجمعة؛ لأن النهي عن البيع، وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدي لفواتها، وتحرم مساومة ومناداة بعد نداء جمعة ثان؛ لأنهما وسيلة إلى البيع المحرم إذن.

ولا يصح بيع عصير، أو عنب، أو زبيب ممن يتخذ خمرًا، عن أنس ﵁، قال: «لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له». وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لعنت الخمرة على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها» رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود بنحوه؛ لكنه لم يذكر: «وآكل ثمنها»، ولم يقل: عشرة. وعن جابر أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر … » الحديث متفق عليه. وروت عائشة أن النبي ﷺ قال: «حُرِمَتِ التجارة في الخمر».

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 68 (SanadKitab #11192, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.