Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 102

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. س ٢١: تكلم بوضوح عن الضرب الثاني من الشروط في البيع

وشرطه، ويصح بيع العربون وإجارته، والعربون في البيع: هو أن يشتري السلعة، ويدفع إلى البائع درهمًا أو أكثر على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع، قال أحمد ومحمد ابن سيرين: لا بأس به؛ لما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر، وإلا له كذا وكذا. وقال أبو الخطاب: لا يصح، وهو قول الشافعي ومالك وأصحاب الرأي، ويروى عن ابن عباس

والحسن؛ لما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع العُرْبان» رواه مالك وأبو داود وابن ماجه.

ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول؛ فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهمًا.

وهذا القول هو الذي يترجح عندي، والقول الأول من مفردات المذاهب، قال ناظم المفردات:

لبائع دُرَيْهمًا مَن أعطى … عربونه يصح هذا الإعطا

إن رَدَّهُ ليسَ به مطلوب … أو يمضه من ثمن محسوب

ومن قال لقنه: إن بعتك فأنت حر، فباعه؛ عتق عليه بتمام قبول،

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 102 (SanadKitab #11192, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.