Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن

Bab dan daftar isi:

س ٧٤: ما حكم ضمان العارية إذا رهنت، والمبيع قبل قبضه، والمشاع؟ وإذا لم يرض شريك ومرتهن بكون المشترك بيد أحدهما أو بيد غيرهما، أو كان الرهن مكاتبا أو مصحفا، أو كتب حديث أو تفسير، أو جانبا أو مدبرا، أو معلقا عتقه بصفة، أو كان مما يسرع إليه الفساد، أو قنا مسلما لكافر، فما الحكم؟ واذكر ما يتفرع على ذلك بالتفصيل، واذكر الدليل والتعليل، والخلاف والترجيح.

Baca bab ini