س ١٠٠: تكلم بوضوح عما يلي: الصلح عن المؤجل ببعضه حالا. إذا وضع رب الدين بعض دين حال وأجل باقيه. الصلح عن حق كدية خطأ أو شبه عمدا أو قيمة متلف بأكثر من حقه. الصلح عن متلف مثلي بأكثر من قيمته، أو عن مثلي بعرض أكثر فيهما. إذا صالح عن بيت أقر به على بعضه أو على سكناه، أو على بناء غرفة له فوقه، أو ادعى رق مكلف أو زوجية مكلفة. إذا بذل المدعي عليه العبودية والمدعى عليه الزوجية مالا للمدعي صلحا عن دعواه، أو بذلت امرأة مالا لمبينها ليقر لها ببينونتها. واذكر الدليل والتعليل، والتفصيل والخلاف؟