س ٤: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: مطالبة ذي عسرة بما عجز عنه وملازمته والحجر عليه، إذا ادعى المدين العسرة ودينه عن عوض أو عرف له مال سابق أو عن غير عوض، وإذا كان هناك بينة فما الذي يعتبر فيها؟ وهل يحلف معها، إذا ادعى تلفا؟ وما الفرق بين ما إذا شهدت بنحو تلف أو بعسرة ومتى تسمع البينة، إذا طلب مدعي العسرة من الحاكم أن يسأل رب الدين عن عسرته، إذا أنكر مدعي عسرته وأقام بينة بقدرته على الوفاء أو حلف بحسب جوابه، ما بذله الغريم للمحبوس، إنكار المعسر وحلفه، إذا سأل غرماؤه من له مال لا يفي بدينه أو سأل بعضهم الحاكم الحجر عليه، إظهار حجر سفه وفلس والإشهاد على الحجر، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.