Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. الوكالة

Bab dan daftar isi:

س ٣٠: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: من عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه أو وصيه أو أحيل به فصدقه، فهل يلزم الدفع إليه؟ وما الذي يترتب على ذلك من المسائل والأحكام والضمان والاعتراف؟ من قبل قوله في رد وطلب منه الرد فهل يلزمه الرد أم له أن يؤخر المستعير ونحوه ممن لا يقبل قوله في الرد كالمرتهن والوكيل بجعل ومقترض وغاصب لا بينة عليه هل يلزمه الدفع بطلب رب الحق أم له التأخير ليشهد، وإذا كان في الدين وثيقة فهل يلزم رب الحق دفعها وإذا شهد واحد أنه وكله يوم الجمعة وآخر أنه يوم السبت أو شهد أحدهما أنه وكله بالعربية والآخر بالعجمية شهد، أو أحدهما أنه أقر عنده بالتوكيل بالعربية والآخر أنه أقر بالعجمية أو أنه وكله والآخر أنه أذن له بالتصرف أو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه أقر عنده أنه وكله في بيع عبده وجاريته أو نحو ذلك فما الحكم؟ وهل تقبل شهادة الوكيل على موكله، وإذا كانت أمة بين نفسين فشهدا أن زيدا وكله زوجها في طلاقها، أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق فما الحكم؟ واذكر ما حول هذا البحث من أحكام، واذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح.

Baca bab ini