س ٥٣: ما هي الشروط المشترطة في استئجار الرضاع؟ وما حكم إرضاع مسلمة طفلا لكتابي أو مجوسي، أو استئجار دابة بعلفها أو سلخها بجلدها، أو رعيها بجزء من نمائها، أو إعطاء صانعا ما يصنعه، أو استعمل حمالا أو دلالا أو نحوه بلا عقد، أو ركب في سفينة أو مركب أو طيارة أو سيارة، أو دخل حماما، أو دفع ثوبا لخياط، وقال: إن خطته اليوم فبدرهم أو إن خطته روميا فبدرهم، وإن خطته غدا أو فارسيا فبنصفه، وإن زرعتها برا فبخمسة أو ذرة فبعشرة، أو إن قعدت فيه خياطا فبخمسة أو حدادا فبعشرة؟ بين ذلك بيانا واضحا مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.