س ١١: تكلم بوضوح عن الشرط السابع من شروط البيع، وما حكم البيع والإجارة إذا عقدا على ثمن وأجرة بوزن صنجة وبملء كيل مجهولين؟ وما حكم البيع بصبرة، وبنفقة عبده مدة؟ وإلى أي شيء يرجع عند تعذر معرفة ثمن؟ وإذا أسرا ثمنا بلا عقد، ثم عقداه بثمن آخر، فأيهما الثمن؟ وما حكم البيع بالرقم، وبما باع به زيد، وبألف درهم ذهبا وفضة، وبثمن معلوم، ورطل خمر، وكما يبيع الناس، وبدرهم أو دينار مطلق. وإذا قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو إحدى عشرة مكسرة، أو بعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة، فما حكم ذلك؟ وما حكم البيع بدينار إلا درهما، أو بمائة درهم إلا دينارا، أو نحوه، أو بمائة على أن أرهن بها، وبالمائة التي لك غيرها هذا؟