Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 48

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب الجنابة

أن قدِ احتلمَ، ولا يجِدُ البللَ؟ قال: "لا غُسلَ عليه".

فقالتْ أمُّ سُلَيم: المرأةُ تَرى ذلك أعليها الغُسلُ؟ قال: "نعم. إنما النساءُ شَقَائِقُ الرِّجالِ". د ت (١).

١٠٠ - عن أبي هُريرة قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إنّ تحتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جنابةً، فاغسلُوا الشَّعَرَ، وانقُوا البَشَرَةَ". د ت (٢).

١٠١ - وعن عليٍّ ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "مَنْ تركَ موضعَ شَعْرةٍ من جَنابةٍ لم يغسِلْها، فُعِلَ به كذا وكذا من النِّارِ". قال عليٌّ: فمِن ثَمَ عاديتُ رأسِي ثلاثًا، وكان يَجُزُّ شعرَه. د (٣).

١٠٢ - وعن عبد الله بنِ سَلِمَة، عن عليٍّ ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يخرجُ مِن الخلاءِ، فيُقرئنا القُرآنَ، ويأكلُ معنا اللحمَ، ولم يكن يحجبُه - أو قال: يَحْجُزُه - عن القُراَنِ شيءٌ ليسَ الجنابة. د س ت (٤).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 48 (SanadKitab #11194, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.