Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 77

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٥ - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

٥ - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

١٥٣ - عن عبدِ الملك بن الرَّبيع بن سَبْرةَ (١) عن أَبِيه (٢) عن جَدِّه قال: قالَ النبيُّ ﷺ: "مروا الصَّبِيَّ بالصَّلاةِ إذا بلغَ سبعَ سِنين، فإذا بلَغَ عَشْرَ سِنين فاضرِبُوه عليها". د ت وقال: [هذا] (٣) حدِيثٌ حسنٌ (٤).

١٥٤ - عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قالَ رسول الله ﷺ: "مُرُوا أوْلادَكُم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سبعِ سنين، واضْرِبُوهم [عليها] (٥) وهُم أبناءُ عشرِ سنين، وفرّقُوا بينَهم في المضَاجعِ". د (٦).

١٥٥ - عن عائِشةَ ﵂، قالتْ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا يقبلُ الله صَلاةَ حائضٍ إلا بِخِمَارٍ". ت وقالَ: حدِيثٌ حسنٌ (٧).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 77 (SanadKitab #11194, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.