Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 213

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ١٧ - باب تفسير أسنان الإبل

١٧ - باب تفسير أسنان الإبل

قال أبو داود: سمعتُه من الرِّياشِيّ (١) وأبي حاتم (٢) وغيرهما، ومن كتاب النَّضر بن شُمَيل (٣)، ومن كتابِ أبي عُبيدٍ (٤)، وربما ذكرَ أحدُهم الكلمةَ، قالوا:

يسمى: الحُوارُ، ثم الفَصِيلُ إذا فَصَل، ثم تكونُ بنتُ مَخَاض لسنةٍ إلى تمام سنتين.

فإذَا دخلتْ في الثالِثةِ (٥)، فهي بنتُ لَبونٍ.

فإذا تمتْ له ثلاث سِنين، فهو: حِقٌّ أو حِقَةٌ، إلى تمام أِربعِ سنينَ؛ لأنَها استحقتْ أن تُركبَ، ويَحمِلُ عليها الفحلُ، وهي تُلْقحُ، ولا يَلْقحُ الذكر حتى يُثَنِّي.

ويُقال للحِقةِ: طَرَوقَةُ الفعل لِأن الفحلَ يطرُقها إلى تمام أِربع سنين.

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 213 (SanadKitab #11194, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.