Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ١٨ - باب صدقة الفطر

قال أبو داود: أنشدنا الرِّياشِيُّ:

إذا سُهَيلٌ أوّلَ (١) اللَّيلِ طَلَعْ ... فابنُ اللّبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ

لم يَبْقَ مِن أسنَانِها (٢) غيرُ الهُبَعْ

والهبعُ: الذي يُولَدُ في غيرِ حِينه (٣).

١٨ - باب صدقة الفطر

٣٥٧ (١٨١) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄، قال: فرضَ النبيُّ ﷺ صدقةَ الفِطْرِ - أو قال: رمضانَ- على الذَّكرِ والأنثى والحُر والمملُوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ. قال: فعَدلَ الناسُ به نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ على الصَّغِيرِ والكَبِير (٤).

- وفي لفظٍ: أنْ تؤدَّى قبلَ خُروجِ الناس إِلى الصَّلاةِ (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٥٨ (١٨٢) - وعن أبي سعيدٍ الخدري ﵁، قال: كنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي (٦) ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 215 (SanadKitab #11194, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.