Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 250

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. ٢١ - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

٢١ - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

٤٢١ - عن سَلْمان بنِ عَامرٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إذا كانَ أحدُكم صَائِمًا، فليُفْطِرْ على التَّمْرِ، فإنْ لم يجِدِ التَّمْرَ فعلى الماءِ؛ فإنَّ الماءَ طَهُورٌ". [د] (١) ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (٢).

٤٢٢ - عن أنس بنِ مَالكٍ ﵁ قال: كان رسولُ الله ﷺ يُفطِرُ على رطباتٍ قبل أن يُصلِّي، فإنْ لم يكُنْ فعَلَى تمراتٍ، فإنْ لم يكنْ حَسَا حَسَواتٍ مِن ماءٍ. د ت وقال: [حَدِيثٌ] (٣) غرِيبٌ حسنٌ (٤).

٤٢٣ - وعن ابنِ عُمر ﵄ قال: كانَ رسولُ الله ﷺ إذا أَفْطَرَ قالَ: "ذَهَبَ الظَّمأُ، وابتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَبَتَ الأجرُ إنْ شاءَ الله". د (٥).

٤٢٤ - عن عبد الله بنِ أبي مُلَيْكةَ (٦) قال: سمعتُ عبد الله بنَ عَمرو

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 250 (SanadKitab #11194, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.