٢١ - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر
٤٢١ - عن سَلْمان بنِ عَامرٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إذا كانَ أحدُكم صَائِمًا، فليُفْطِرْ على التَّمْرِ، فإنْ لم يجِدِ التَّمْرَ فعلى الماءِ؛ فإنَّ الماءَ طَهُورٌ". [د] (١) ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (٢).
٤٢٢ - عن أنس بنِ مَالكٍ ﵁ قال: كان رسولُ الله ﷺ يُفطِرُ على رطباتٍ قبل أن يُصلِّي، فإنْ لم يكُنْ فعَلَى تمراتٍ، فإنْ لم يكنْ حَسَا حَسَواتٍ مِن ماءٍ. د ت وقال: [حَدِيثٌ] (٣) غرِيبٌ حسنٌ (٤).
٤٢٣ - وعن ابنِ عُمر ﵄ قال: كانَ رسولُ الله ﷺ إذا أَفْطَرَ قالَ: "ذَهَبَ الظَّمأُ، وابتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَبَتَ الأجرُ إنْ شاءَ الله". د (٥).
٤٢٤ - عن عبد الله بنِ أبي مُلَيْكةَ (٦) قال: سمعتُ عبد الله بنَ عَمرو