Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 276

  1. ٦ - كتاب الحج
  2. ١٢ - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

٤٦٨ - عن سعيد بنِ جُبيرٍ (١)، عن أبنِ عبَّاسٍ؛ أنّ امرأةً من جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ ﷺ، فقالتْ: إنّ أمي نذرتْ أن تحجَّ، فلم تحجَّ حتى ماتتْ، أفأحجُّ عنها؟ فقال: "حُجّي عنها. أرأيتِ لو كانَ على أُمِّك دينٌ أكُنتِ قاضيةً (٢)؟ اقضُوا اللهَ، فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ". خ (٣).

١٢ - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

٤٦٩ (٢٤٤) - عن جابرِ بنِ عبد الله ﵁، قال: أهلّ النبيُّ ﷺ وأصحابُه بالحجِّ، وليس مع أحدٍ منهم هديٌ غيرَ النبيِّ ﷺ وطلحةَ، وقَدِمَ عليٌّ من اليمنِ، فقال: أهللتُ بما أهلّ به النبيُّ ﷺ، فأمرَ النبيُّ ﷺ أصحابَه أن يجعَلُوها عُمرةً، فيطُوفُوا، ثم يُقصِّروا، ويَحِلُّوا، إلا مَن كان مَعه الهديُ.

فقالوا: نَنطلِقُ إلى مِنًى وذَكَرُ أحدِنا يقطُرُ!

فبلغَ ذلك النبيَّ ﷺ، فقال: "لو استقبلتُ مِن أمرِي ما استدبرتُ ما أَهْديتُ، ولولا أنّ معي الهديَ لأحللتُ".

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 276 (SanadKitab #11194, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.