٤٦٨ - عن سعيد بنِ جُبيرٍ (١)، عن أبنِ عبَّاسٍ؛ أنّ امرأةً من جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ ﷺ، فقالتْ: إنّ أمي نذرتْ أن تحجَّ، فلم تحجَّ حتى ماتتْ، أفأحجُّ عنها؟ فقال: "حُجّي عنها. أرأيتِ لو كانَ على أُمِّك دينٌ أكُنتِ قاضيةً (٢)؟ اقضُوا اللهَ، فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ". خ (٣).
١٢ - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره
٤٦٩ (٢٤٤) - عن جابرِ بنِ عبد الله ﵁، قال: أهلّ النبيُّ ﷺ وأصحابُه بالحجِّ، وليس مع أحدٍ منهم هديٌ غيرَ النبيِّ ﷺ وطلحةَ، وقَدِمَ عليٌّ من اليمنِ، فقال: أهللتُ بما أهلّ به النبيُّ ﷺ، فأمرَ النبيُّ ﷺ أصحابَه أن يجعَلُوها عُمرةً، فيطُوفُوا، ثم يُقصِّروا، ويَحِلُّوا، إلا مَن كان مَعه الهديُ.
فقالوا: نَنطلِقُ إلى مِنًى وذَكَرُ أحدِنا يقطُرُ!
فبلغَ ذلك النبيَّ ﷺ، فقال: "لو استقبلتُ مِن أمرِي ما استدبرتُ ما أَهْديتُ، ولولا أنّ معي الهديَ لأحللتُ".