Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 284

  1. ٦ - كتاب الحج
  2. ١٢ - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

حَبَسْتَنِي". وكَانتْ تحتَ الْمِقْدادِ. متّفَقٌ عَلَيْهِ" (١) (٢)

٤٨٤ - عن ابن عباسٍ؛ أنّ النبيَّ ﷺ احتجَمَ وهُو مُحْرِم. [مُتَفَقٌ عليه] (٣) ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيح (٤).

٤٨٥ - عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّ النبي ﷺ قال: "دَخَلَتِ العُمْرةُ في الحجِّ إلى يومِ القِيامَةِ". ت (٥). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ، ومعنى هذا الحديث: أن أهلَ الجاهليةِ كانوا لا يَعتمِرُون في أشهرِ الحجِّ، فلمّا جاءَ الإِسلامُ رخَّص لهم النبيُّ ﷺ في ذلكَ، فقال: "دخلتِ العُمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامَةِ". يعني: لا بأسَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحج (٦).

وأشهرُ الحجِّ: شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذِي الْحِجةِ.

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 284 (SanadKitab #11194, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.