٥٠١ (٢٥٧) - عن عبد الله بنِ عُمر، عن رسُولِ الله ﷺ؛ أنَه قالَ: "إذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فكلّ واحدٍ منهما بالخيارِ، مالم يتفرّقا، وكَانَا جَمِيعًا، أو يُخيِّر (١) أحدُهما الآخرَ (٢) فتبايَعَا علي ذلكَ فقد وجبَ البيعُ (٣)، وإن تفرَقَا بعدَ أن تَبايَعَا، ولم يتركْ واحدٌ مِنهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ". مُتَفقٌ عَلَيْه (٤).
٥٠٢ (٢٥٨) - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "البيّعانِ بالخيارِ مالم يتفرَّقا"- أو قال: "حتَى يتفرَّقا- فإنْ صَدَقَا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٥).