Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 295

  1. ٧ - كتاب البيوع

٧ - كتاب البيوع

٥٠١ (٢٥٧) - عن عبد الله بنِ عُمر، عن رسُولِ الله ﷺ؛ أنَه قالَ: "إذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فكلّ واحدٍ منهما بالخيارِ، مالم يتفرّقا، وكَانَا جَمِيعًا، أو يُخيِّر (١) أحدُهما الآخرَ (٢) فتبايَعَا علي ذلكَ فقد وجبَ البيعُ (٣)، وإن تفرَقَا بعدَ أن تَبايَعَا، ولم يتركْ واحدٌ مِنهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ". مُتَفقٌ عَلَيْه (٤).

٥٠٢ (٢٥٨) - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "البيّعانِ بالخيارِ مالم يتفرَّقا"- أو قال: "حتَى يتفرَّقا- فإنْ صَدَقَا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٥).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 295 (SanadKitab #11194, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.