Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 297

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. ١ - باب ما نهي عنه من البيوع

١ - باب ما نهي عنه من البيوع

٥٠٤ (٢٥٩) - عن أبي سعيدٍ الخدري؛ أنّ رسول الله ﷺ نَهى عن المُنابذَةِ. وهي: طرحُ الرَّجُلِ ثوبَه بالبيع إِلى الرجُلِ قبلَ أن يُقَلِّبه، أو يَنْظُرَ إليه. ونهى عن الْمُلامَسَةِ. والملامسةُ: لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه (١).

٥٠٥ (٢٦٠) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، ولا يَبعْ (٢) بعضُكم علي بيعِ بعض، ولا تناجَشُوا (٣)، ولا يَبعْ (٤) حَاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ (٥)، ومَن ابتاعَها فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ، بعد أن

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 297 (SanadKitab #11194, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.