٥١٠ (٢٦٥) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الْمُزابَنةِ (١)؛ أن يبيعَ ثَمَرَ حائِطه إن كان نخْلًا بتمر كيلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أن يَبِيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، أوْ (٢) كان زرعًا أن يَبيعَهُ بكيلِ طَعامٍ. نهى عن ذَلك كلِّه (٣).
٥١١ (٢٦٦) - وعن جَابر بن عبد الله قال: نهى النبيُّ ﷺ عن الْمُخَابَرةِ، والْمُحاقلَةِ (٤)، وعن الْمُزَابنةِ، وعن بيعِ الثَمَرةِ حتى يبدُو