باعَ نَخْلًا قد أُبِّرَتْ (١) فثمرُها للبائعِ، إلا أن يشترطَ الْمُبتاعُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢).
- ولمسلمٍ: "ومَن ابتاعَ عبدًا، فمَالُه للذي باعَهُ، إلا أن يشترِطَ الْمُبتَاعُ" (٣).
٥١٩ (٢٧٢) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفِيهُ" (٤).
- وفي لفظٍ: "حتى يقبضَهُ" (٥).