Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 317

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. ٦ - باب الربا والصرف

٥٤٣ (٢٨١) - عن أبي الْمِنْهالِ (١) قال: سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ وزيد بنَ أرقم: عن الصَرفِ؟ فكُلُّ واحد منهما -يقولُ: هذا خيرٌ مِنّي، وكلاهُما -يقولُ: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ دَيْنًا (٢).

٥٤٤ (٢٨٠) -عن أبي سعيد الخدريّ قال: جاءَ بلالٌ إلى النبي ﷺ بتمرٍ بَرنِيٍّ. فقال له النبيُّ ﷺ: "مِن أينَ هذا؟ " قال بلالٌ: كانَ عِندنا تمرٌ رديءٌ، فبعتُ منه صاعين بصاعٍ؛ لِيَطْعَمَ (٣) النبيُّ ﷺ. فقالَ النبيُّ ﷺ عند ذلك: "أَوَهْ (٤). عينُ الرِّبا. عينُ الربِّا. لا تفعَلْ، ولكِنْ إذا أردتَ أن تشتَرِي، فبعْ التَّمْرَ ببيعٍ آخر، ثمَّ اشْتَرِيِهِ" (٥). مُتَفقٌ على هذه الأحاديث.

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 317 (SanadKitab #11194, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.