Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 322

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. ٧ - باب الرهن وغيره

٥٥٣ (٢٨٥) - عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ -أو قَالَ: سمِعتُ النبي ﷺ (١) يقولُ: "مَن أَدرَكَ مالَه بعينِهِ عند رَجُلٍ- أو: إنسانٍ - قد أفلَسَ (٢)، فهو أحقّ بِهِ مِن غيرِه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه ت د (٣).

- وفي لفظٍ له: "وإنْ ماتَ الْمُشترِي، فصاحِبُ المتاع أُسْوَةُ الغُرماءِ" (٤).

- وفي لفظٍ: "فإنْ كانَ قَضاهُ مِن ثمَنِها شيئًا، فما بقِي فهُو أُسوةُ الغُرماء" (٥).

٥٥٤ (٢٨٦) - عن جابر ﵁ قال: جعلَ- وفي لفظٍ: قضى- النبي ﷺ بالشُّفْعَةِ في كلِّ مالٍ لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ، فلا شُفْعَةَ. رواه البخاري وحده (٦).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 322 (SanadKitab #11194, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.