Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 327

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. ٩ - باب في الصلح وغيره

٩ - باب في الصلح وغيره

٥٦٣ - عن كثير بنِ عبد الله بن عَمرو بن عَوْفٍ، عن أبيه، عن جَدَهِ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بينَ الْمُسلِمين، إلَّا صُلحًا حرَمَ حلالًا، أو (١) أحَلَّ حرامًا، والمسلِمُونَ على شُرُوطِهم، إلَّا شَرْطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا". ق ت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢).

٥٦٤ - عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ أحيا أرضًا مَيْتَةً، فهي له". ت وقال: حدِيث حسنٌ صَحِيحٌ (٣).

٥٦٥ - عن سعيد بنِ زيدٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ أحيَا أرضًا مَيْتةً فهي له، وليسَ لعرقٍ (٤) ظالم حقٌّ" ت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٥).

٥٦٦ - عن رافع بنِ خَدِيجٍ؛ أنّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ زَرعَ في أرضِ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 327 (SanadKitab #11194, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.