Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 334

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب اللقطة

حديِثٌ حسنٌ (١).

٥٧٧ (٢٩٤) - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال "لا يمنعنَّ جَارٌ جَارَه أن يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٢) في جدارِه"، ثم يقولُ أبو هُريرة: ما لي أراكُم عنها مُعْرِضين، والله لأرْمِينَّ بها بين أكتافِكم. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٣).

٥٧٨ - عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: إنّ أبي اجتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأبِيك؛ إنّ أولادَكُم من أَطْيبِ كَسْبِكُم، فكُلُوا مِن أَمْوالِهم". ق د نحوه (٤).

٥٧٩ - عنْ جابر بنِ عبد الله؛ أن رجُلًا قال يا رسولَ الله! إن لي مالًا وولَدًا، وَإِن أبي يُرِيدُ أن يَجْتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ". ق (٥).

١٣ - باب اللقطة

٥٨٠ (٢٩٦) - عن زيد بنِ خَالدٍ الجُهنيّ قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 334 (SanadKitab #11194, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.