Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 336

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. ١٤ - باب الوصايا

كانَ في الخَرَابِ، ففيها وفي الرِّكازِ: الخُمُسُ". د س (١).

٥٨٢ - عن جابر بنِ عبد الله قال: رخَّصَ لنا رسولُ الله ﷺ في العَصَا، والسَّوْطِ، والحبل، وأشباهِهِ؛ يلتقطُه الرجل ينتفعُ به. د (٢).

٥٨٣ - عن عبد الرحمن بنِ عُثمان التَّيميّ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن لُقَطَةِ الحاج. قال ابنُ وهبٍ (٣): يعني: يتركها حتَّى يجدها صاحبُها. د (٤).

١٤ - باب الوصايا

٥٨٤ (٢٩٧) - عن عبد الله بنِ عمر ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ما حقُّ امرئٍ مُسلِمٍ - له شيءٌ يُوصِي فيه (٥) - يَبيتُ ليلتينِ، إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عِنده". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٦).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 336 (SanadKitab #11194, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.