٢ - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة
٦٢٢ - عن محمد بنِ سُوَيدٍ الثقفي؛ أنّ غَيْلانَ بنَ سلَمة أسلمَ وعِندَه عشرُ نِسْوةٌ، فأسلَمْنَ معه، فأمرَه النبىُّ ﷺ أن يتخيَّر أربعًا مِنهنّ. ت ق
ورواه الزُّهريُّ، عن سالمٍ، عن أبيه، وهو غير محفوظٍ، والصَّحِيح الأوَّلُ (١).
٦٢٣ - وعن قيس بنِ الحارث قال: أسلمتُ وتحتي ثمانِ نِسْوَةٍ، فأتيت النبي ﷺ، فقلتُ ذلك له؟ فقال: "اختر مِنهنّ أربعًا". ق (٢).
٦٢٤ - وعن أبي وهبٍ الجَيْشاني؛ أنَّه سمعَ ابنَ فيروز الدَّيلَمِي يُحدّث، عن أبيه قال: أتيتُ النبيَّ ﷺ فقلت: يا رسولَ الله! إني أسلَمتُ وتحتِي أُختانِ؟ فقال رسول الله ﷺ: "اختَرْ أَيتَهُما شِئْتَ". ق (٣).
٦٢٥ - عن عَمرو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدّه؛ أنَّ رسولَ الله