Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 362

  1. ٩ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب القسم

تزوَّج الثيّبَ أقامَ عندها ثلاثًا ثم قَسَمَ. قال أبو قلابة: ولو شئْتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعَه إلى النبيِّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٦٣٠ - عن أمِّ سلَمة؛ أن رسول الله ﷺ فهاِ لما تزوجَ أُمَّ سلَمة أقامَ عِنْدَها ثلاثًا، وقال: "إنّه ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوَانٌ (٢)؛ إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وإنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنسائي".

- وفي لفظٍ: " [و] (٣) إن شِئْتِ ثَلَّثتُ، ثم دُرْتُ".

قالت: ثَلِّثْ.

- وفي لفظٍ: "إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وحاسَبْتُكِ به؛ للبِكْرِ سَبْعٌ، وللثيّبِ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 362 (SanadKitab #11194, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.