- وفي لفظٍ: "حتَّى تَحِيضَ حَيْضةً (١) مُستقبَلَةً، سوى حَيْضَتِها التي طلَّقها فيها" (٢).
- وفي لفظٍ: فحُسِبَتْ مِن طَلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله ﷺ (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "ثم لِيُطلِّقْها طاهِرًا، أو حَامِلًا" (٤).
٦٤٧ - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (٥)، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا طَلاق إلا فِيما تَمْلِكُ (٦)، ولا عِتْقَ إلا فيِما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فِيما تَمْلِكُ، ولاوفاءَ نَذْرٍ إلا فِيما تملِكُ". د (٧).