Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 372

  1. ١٠ - كتاب الطلاق

- وفي لفظٍ: "حتَّى تَحِيضَ حَيْضةً (١) مُستقبَلَةً، سوى حَيْضَتِها التي طلَّقها فيها" (٢).

- وفي لفظٍ: فحُسِبَتْ مِن طَلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله ﷺ (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "ثم لِيُطلِّقْها طاهِرًا، أو حَامِلًا" (٤).

٦٤٧ - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (٥)، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا طَلاق إلا فِيما تَمْلِكُ (٦)، ولا عِتْقَ إلا فيِما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فِيما تَمْلِكُ، ولاوفاءَ نَذْرٍ إلا فِيما تملِكُ". د (٧).

ت ليس في روايته ذِكْرُ البيع (٨).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 372 (SanadKitab #11194, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.