Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 427

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب حد السرقة

١ - باب حد السرقة

٧١٩ (٣٥٥) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄؛ أن النبيَّ ﷺ قطع في مِجَنٍّ (١) قيمتُه- وفي لفظٍ: ثمنُه- ثلاثةُ دراهم (٢).

٧٢٠ (٣٥٦) - وعن عائشةَ؛ أنَّها سَمِعتْ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "تُقطَعُ اليَدُ في رُبع دِينارٍ فصَاعِدًا" (٣).

٧٢١ (٣٥٧) - وعن عائِشةَ؛ أن قُريشًا أهمَّهم شأنُ المخزُوميّةِ (٤) التي سرقَتْ. فقالُوا: مَنْ يُكلّم فيها رسولَ الله ﷺ؟ فقالوا: ومَنْ يجتَرئُ عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ؛ حِبُّ رسولِ الله ﷺ، فكلَّمه أسامةُ.

فقال: "أتشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله؟ "، ثم قامَ فاختطب، فقال:

"إنَّما أهلكَ الذينَ مِن قبلِكم، أنَّهم كانُوا إذا سَرَقَ فِيهم الشَّرِيفُ تركُوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضعِيفُ أقامُوا عليه الحدَّ (٥)، وأيمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 427 (SanadKitab #11194, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.