١ - باب حد السرقة
٧١٩ (٣٥٥) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄؛ أن النبيَّ ﷺ قطع في مِجَنٍّ (١) قيمتُه- وفي لفظٍ: ثمنُه- ثلاثةُ دراهم (٢).
٧٢٠ (٣٥٦) - وعن عائشةَ؛ أنَّها سَمِعتْ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "تُقطَعُ اليَدُ في رُبع دِينارٍ فصَاعِدًا" (٣).
٧٢١ (٣٥٧) - وعن عائِشةَ؛ أن قُريشًا أهمَّهم شأنُ المخزُوميّةِ (٤) التي سرقَتْ. فقالُوا: مَنْ يُكلّم فيها رسولَ الله ﷺ؟ فقالوا: ومَنْ يجتَرئُ عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ؛ حِبُّ رسولِ الله ﷺ، فكلَّمه أسامةُ.
فقال: "أتشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله؟ "، ثم قامَ فاختطب، فقال:
"إنَّما أهلكَ الذينَ مِن قبلِكم، أنَّهم كانُوا إذا سَرَقَ فِيهم الشَّرِيفُ تركُوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضعِيفُ أقامُوا عليه الحدَّ (٥)، وأيمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ