Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 430

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب حد السرقة

٧٢٤ - عن صفوان بنِ أُميّة قال: كُنتُ نائمًّا في المسجدِ على خَمِيصةٍ (١) لي ثمنُ ثلاثين دِرهمًا، فجاءَ رجلٌ فاخْتَلَسَها مِنِّي، فأُخِدَ الرجلُ، فأُتي به النبيُّ ﷺ، فأمرَ بهِ ليُقطعَ، فأتيتُه، فقلتُ: أتقطعُهُ من أجل ثلاثين درهمًا! أنا أبيعُه، وأُنْسِئُه ثمنَها- وفي لفط: قد تجاوزتُ عنه- (٢) قال: "فهلا كان هذا قبل أن تأتِيني به". د س (٣).

٧٢٥ - عن عبد الرحمن بنِ مُحَيْرِيز (٤) قال: سألنا فَضَالة بنَ عُبيدٍ عن تعليقِ اليدِ مِن العُنقِ للسارق، أَمِنَ السُّنَةِ هو؟ قال: أُتيْ رسولُ الله ﷺ بسارقٍ، فقُطِعتْ يدهُ، ثم أمرَ بها، فعُلِّقتْ في عُنُقه. دت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٥).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 430 (SanadKitab #11194, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.