باب الإحرام
وهو واجب من الميقات ومن منزله. دون الميقات فميقاته منزله
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو٢الإغماء والسكر.
وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه٣ إتمامه والقضاء٤.
ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل٥ أو ينوي الإفراد أو القران.
فالتمتع٦: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها.